ابن حبان

35

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ ثُمَّ حُرِّمَتْ حَرَامَ الْأَبَدِ 3720 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ 1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

--> = والحميدي 1212 ، أحمد 3 / 109 و 164 و 186 و 231 و 132 و 233 و 240 ، والبخاري 1846 في جزاء الصيد : باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، و 3044 في الجهاد : باب قتل الأسير وقتل الصبر ، و 4286 في المغازي : باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ، ومسلم 1357 في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، وفي السير من " الكبرى " كما في التحفة 1 / 389 ، وابن ماجة 2805 في الجهاد : باب السلاح ، وأبو الشيخ في " اخلاق النبي " 143 ، والبيهقي 7 / 59 و 8 / 205 ، والبغوي 2006 من طرق عن مالك ، به . والمِغْفَر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ، أوهو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح . قال البغوي في شرح السنة 7 / 305 : فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة ، واختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها ، وهو قول ابن عمر ، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم ، ثم يدخل ، لا يلزمه الإحرام . وذهب قوم إلى أنه يلومه الإحرام وقال قوم : يجب على غير الحطابين ، وقيل : يجب على من داره وراء الميقات ، وهو قول أصحاب الرأي . وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ، ولا يوجب تأخيرها ، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار ، وأمّر الأنصاري عليه ، فلما كان ببعض الطريق ، وثب على الأنصاري فقتله ، وذهب بماله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته . قلت : ذكر ابن إسحاق أن ابن أخطل ارتد بعد قتل الأنصاري ، ولحق بمكة ، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم . 1 تحرف في الأصل إلى " الفضل " وهو خطأ .